Connect with us

محليات

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والثانوية ومدارس ومراكز التدريب المهني

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.

 

وفيما يلي نص المرسوم:

 

المرسوم رقم (88)

Advertisement





 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30-9-1973 وتعديلاته.

 

Advertisement



وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 29-6-1994.

 

وعلى أحكام المادة 104 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

 

وعلى القرار الجمهوري رقم 1522 لعام 1959.

Advertisement



 

يرسم ما يلي:

 

المادة 1- يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 من قبل الوزير المختص.

 

Advertisement



المادة 2- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً وفقاً للشهادة العلمية التي يحملها وذلك وفق الآتي:

 

أجر الساعةحملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس600 ليرة سورية

حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس520 ليرة سورية

حملة شهادة أحد المعاهد التقانية440 ليرة سورية والذين لا يحملون الشهادات السابقة360 ليرة سورية

Advertisement



 

المادة 3- يلغى المرسوم رقم 335 تاريخ 21-11-2017.

 

المادة 4- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

Advertisement



دمشق في 2-8-1442 هجري الموافق لـ 16-3-2021 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد

Advertisement



 

 

Continue Reading
Advertisement





Trending